الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٩مناب من لم يعف عنه من الدية وقيل يضمن منابه العافي وقيل لا دية بعد عفو
وان كان العفو من واحد فحق من لم يعف تباعة على من عفا عند الله الرحمن الرحيم وان مات واحد منهم او ارتد او جن قتل غيره وان ارتد الاقرب تقدم الا بعد فان عفا الا بعد او اخذ الدية ثم اسلم الاقرب لم يجز له القتل ولو اخذ الا بعد بعضا منها وياخذها من الا بعد قال القطب رحمه الله وفي الأثر من قتل احدا فعفا بعض اوليائه واراد بعضهم قتله رجعوا كلهم الى الدية وقيل لا شيء منها لمن عفا وان فر القاتل حتى دخل الحرم الجئ الى الخروج وقتل وان قتل فيه قتل ولو فيه قيل وان سرق فيه امره الامام ان يطوف ويسعى ويحل ثم يقطع وان قتل ولي قاتل وليه ثم خرج ولي اقرب منه اعطاه الدية ولا يقتل بهذا القتيل لانه لم يتعمد انه دون الاقرب وان خرج الاقرب بعد اخذ الدية او العفو بطل فعله وللاقرب ما شاء من قتل او دية او عفو وان كان الولى طفلا او نحوه او حملا او غائبا انتظر ان لم يكن له شريك يصح فعله في الحال وان كان الولي عبدا او مشركا او امرأة قتل من دونه وقيل تقتله المرأة او تامر من يقتله وان لم يقتل من دونه حتى عتق او اسلم رجع الامر اليه وكذا ان عفا او اخذ الدية وفي جواز قتل العبد والمشرك والمرأة الوقف وجوز لاخت شقيقة او لاب وبنت وبنت ابن وهل يورث مناب من مات من الأولياء من الدم ام لا قولان الاصح الاول وغرم وارثه الدية ان قتل على القول الثاني ولا يقتل بشبهة انه وارث من له القتل وان قتل الجاني غير الولي قتل به ولو جوز له الولي فعله الا ان جوز قبل القتل وقيل لا يقتل ان جوز له وان قتله غير الولي ولم ياخذ ولي القتيل الاول من الدية واخذ دية الجاني ولي الجاني فهل ياكلها ولي الجاني وتسقط دية قتيل الجاني وهو القتيل الأول بموته فلا يدركها الولي من تركه الجاني ولا من قاتل الجاني او يغرمها ولي الجاني لولي قتيل الجاني ان لم يترك الجاني مالا وكذا يغرمها ولي
-
189
-