الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٤انسانا
مرفق او ركبة فانه يقطع منه بهما اليد والرجل من الرسغ والكعب من ويوخذ النظر فيما بين مفصل اليد والمرفق كمفصل الرجل والركبة وقيل لا يوخذ شيء في الحكم بعد القطع من الرسغ قال القطب ولا وجه لهذا القول
لقاطعه
قاطعه
ومن قطعت يمناه فشلت يمنى قاطعه وقطعت فله الدية لا قطع الاخرى وكذا الاعضاء غيرها من من اصول قطعت يده من مفصلها فقطع هو و من اصابعه فله قطع الباقي للمفصل وقيل دية الباقي لان في القطع مرتين زيادة ايلام وان جاوز مريد الاقتصاص للموضع ضمن مازاد ان لم يكن لا ضطراب المقتص منه ويقتل به ان مات من اجله وتعمد الزيادة او يعطي ديته وان لم يمت غرم دية ما جاوز به تعمد او لم يتعمد وكذا من قطعت يمناه فقطع يسرى عمدا لاخطاء ولا برضى المقطوع يقتل به ان مات وكذا في العكس وله الدية ان اختارها وان لم يمت فلا شيئ عليه وان مات مقطوع يده بعد اقتصاصه من قاطعه قتل القاطع الاول بالقاطع الاول ان مات المقطوع بالقطع ولا عليه ان مات بقطع المقتص منه اياه لانه جان ظالم وان مات المقطوع من غير قطع يده فلوارثه على قاطعه دية القطع لا قطعه خلافا لمن قال يورث الدم وان جن المقطوع فلا يقتص له ابوه ولا وكيله ولهما الدية ياخذانها للمجنون وكذا ان جن القاطع لا يقطع مادام مجنونا ولقاطعه الدية او انتظار افاقته وجوز قطعه في وكذا القتل ان استوجبه وان ارتد القاطع قبل ان يقطع قطع باليد التي قطعها ثم يقطع لردته وللمقطوع في عكس ذلك دية ما قطع من موحد لا قطع وان قطع القاطع شيئا من كيده فللمقطوع الاول الدية لا قطع الباقي وجوز ان يقطع الباقي وكذا ان شلت يد القاطع وان قطع رجلان يد آخر قطع لهما مخيرا و احدة وترادد او قيل يقطع لكل يدا لان كلا منهما قاطع وقيل له عليهما دية يده لا القطع وقيل له ديتها على كل منهما وكذا في غير اليد ومن قطع يد رجل
جنونه
-
204
-