كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٦

حتى

باب الوكالة في القطع وكيفية القصاص

هل جاز التوكيل على القطع وهو المأخوذ به او لا قولان وكذا غيره من القصاص وفي جواز هبة عضو قطع او نزع خلاف ايضا وياخذ الموهوب له الدية لا القصاص وكذا هبة دم وكذا هبة دم العضو ومنع بيع ذلك والشراء به واصداقه والاستجارة به ونحوها اتفاقا ولا يقتص في قطع اليد او غيره من جان مريض حتى يبرأ وقيل يجوز قبل ان يبرأ الا ان جنى في مرضه فانه يجوز ان يقتص منه في مرضه وقيل لا وان جرح قاطع يد رجل في يده بعد قطعه او بها قرح في محل القطع كره قطعها حتى تبرأ وان امتنع من الاقتصاص قبل البرء فلا يدرك عليه يبرأ ولا يقطع عضو بوقت يتولد فيه من قطعه موت او بطلان الجسده كالسمائم سمائم الشتاء او سمائم الصيف قال القطب واطلقت على الاربعين يوما الشديدة الحر في الصيف ويقابلها في الشتاء الليالي ويقتص بشفرة حادة وياخذ القصاص من وكله الامام او القاضي عليه ويداوى المقتص منه حذرا من هلاكه ويوخذ القصاص من الجاني باقراره بالجناية او شهادة عدول على كرهه ان ابى ولا يجبره ذو القصاص بنفسه بل الامام او القاضي ومن فقئت عين، او قلعت فاراد قصاصا جعل المقتص على وجه المقتص منه مانعا منه مانعا من حرارة النار كقطن او عجين ويلف غير التي تنزع ثم يحمي مرآة هندية فيمسكها مقابلها حتى تسيل وان فقأها او قلعها بيده ولم يجاوز ما فعل به صح فعله وتنشر سن بمبرد في قصاص بسن منكسرة حتى تساوي السن المقتص بها او تساوي اللثة ان وصلها الكسر الصعب المساواة بالكسر ولا تو من الزيادة او النقص قال القطب رحمه الله لا يحسن شيء من ذلك اذ لا تقوى السن على مرور المبرد عليها بل ذلك يودي الى فساد السن كلها او قلعها قال والواجب دية السن وينتظر مجروح

-

-