كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٧

اراد قصاص جرحه سنة عربية حتى يتجسم وان تجسم قبل تمامها اقتص وان تمت ولم يتجسم فله ان يقتص وان اقتص على الفور او قبل التمام والتجسم ولم ينتظر سنة فقام الى الاول جرحه بعد فكان منه بطلان او هلاك لم يدرك عليه وقيل لا يقتص مالم يتجسم ولو تمت السنة لعموم ظاهر ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي الله عليه وسلم فقال اقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال يارسول الله عرجت فقال نهيتك فعصيتني فابعدك الله ويطيل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ وهو حديث مرسل ولا قصاص بعد طلب دية العضو او الجرح والله اعلم.

صلى

-

207