الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٩المضروب وغيره مالم يضرب فنقطتان منه سدس تام وقد يقع لكل نقطة في الصغرى اذا تم فيها القياس طولا وعرضا على حساب مائة
دوانق و سدس دانق ولكل نقطة الباضعة ضعف ذلك من
امثال
درهم للبعير اربعة
و من
المتلاحمة ثلاثة
و من السمحاق اربعة ومن الموضحة خمسة وهذا اذا دق الحساب ولم
تحسن قسمته بالاجزاء وقد مر ما للبعير فلكل سدس منه ستة عشر درهما وثلثا درهم ولنقطتين من الصغرى درهم و دانقان وثلث دانق ولثلاث در همان ونصف دانق ولا ربع در همان واربعة دوانق وثلثا دانق ولخمس ثلاثة دراهم ودانقان وخمسة اسداس دانق ولست اربعة دراهم و دانق قال عبد العزيز رحمه الله وهذا ما عند المشارقة في مقدم الرأس وفي الوجه ضعفه وفي الجسد نصف ما للمقدم فاذا وقع في قياس الطول ثلاث وفي العرض كذلك قام عن ضربهما تسع فهي نصف الثمن وهكذا والله اعلم.
-
209
-
٢٬٨٦٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.