الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨باب في قياس الجروح
تقاس الجروح براجبة ابهام او سط الناس في طول الابهام وقصره وقيل براجبة ابهام المجروح وقيل براجبة القاضي الذي يقيس بان يوخذ على قدر طولها وآخر قدر عرضها فينقط في كل من العودين او نحوهما اثني عشر نقطة معتدلة في نفسها مساوية للأخرى وفي المسافة بين كل نقطتين مثل ما بين غيرهما او يوخذ نحو عود طوله وعرضه كطول الابهام وعرضها فينقط فيه كذلك وقيل يدار على وسط الابهام بنحو خيط فنصفه عرض واذا كبر طول الجرح وعرضه جاز وضع الابهام عليه فيحتاج في الزائد الى النقط ويضرب نقط الطول في نقط العرض اثنا عشر في اثني عشر فيقوم من ضربهما مائة واربعة واربعون فنصف ذلك اثنان وسبعون وربعه ستة وثلاثون وثمنه ثمانية عشر وتسعه ستة عشر وثلثه ثمانية واربعون وسدسه اربعة وعشرون وليس له عشر ولا سبع ولا خمس صحاح وسدس السدس اربعة ثم اعرف ما اخذ الجرح من نقط الطول والعرض ثم اضربهما وانظر ما بلغ الضرب فما كان اربعا واربعين ومائة فراجبة تامة طولا وعرضا فان زاد ما بلغ عليها او نقص فاعرف الزائد او الناقص مثال جرح بلغ كل من طوله وعرضه راجبة وزيادة نقطتين فذلك اربع عشرة نقطة في كل من الطول والعرض فاضرب الطول والعرض بعضهما في بعض تبلغ جملة النقط مائة وتسعة وتسعين فانزع منها الراجبة تبق اثنان وخمسون فثمان واربعون منها ثلثها تبقى اربع فهي سدس فذلك قياس وثلث وسدس السدس وفي النقص كجرح طوله عشر و عرضه تسع فيبلغ ضربهما تسعين فهي نصف راجبة وثلاثة ارباع السدس او ثلثاها غير ربع السدس وهكذا فكل نقطة من المنكسر فهي ربع سدس السدس ومن غيره نصف السدس والمنكسر هو
ذلك
-
208
-