كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨

الذكر الشقيق ويرث بالتعصيب كل ذكر مدل بنفسه كالابن وكالاب او بذکر كاخ وعم وابن ابن وجد لاب وترث كل اخت شقيقة او اخت لاب ان ان لم تكن الشقيقة فاكثر مع بنت الصلب فاكثر او مع بنت الابن وان سفل واحدة فأكثر ما يفضل عن فرضهن وهو معنى قول الفرضيين الاخوات مع البنات عصبات والاصل في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت لا قضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للاخت واصحاب السهام عشرة اربعة من الذكور الزوج والاخ للام والاب والجد وست من النساء البنت وبنت الابن والام والجدة والاخت لابوين او لاحدهما والزوجة وقد ترث كل من ذوات النصف بالتعصيب وقد يرث الاب والجد بالتعصيب والسهام هي الفروض الستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ويرث بالسهام فقط ستة ام وجدة وزوج وزوجة واخ لام واخت لام ويرث بالسهام او بالتعصيب وقد يجمعانها اثنان الاب والجد فان الاب يرث السدس اذا كان الابن او ابن الابن وان سفل او استغرقت الفروض المال والا ورث بالتعصيب وان كانت بنت او بنت ابن وان سفل فله السدس ويعصب ما بقي ايضا عن الفرض والجد كالاب اذا لم يكن اب ويرث بالفرض والتعصيب لا يجمع بل بالفرض فقط او بالتعصيب فقط اربع بنات وبنات ابن وان سفل واخوات شقائق او لاب فيفرض للبنت او للاخت الشقيقة او للاب مع فقد البنت النصف ولبنتين او اختين شقيقتين او لاب الثلثان فان كان للبنات او للاخوات او للبنت او للاخت اخ ورثن بتعصيب فقط فصرن عصبة بغيرهن وكذا بنات الابن مع فقد البنت ويعصيهن الذكر ولو كان ابن عم لهن في درجتهن او اسفلهن واما الذكر فوقهن فيحجبهن مثل ابن ابن وبنت ابن ابن ولبنت الابن

-

248

-