الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٧فالا
باب في الفرض والتعصيب
اختلف في الارث بالفرض والتعصيب ايهما اقوى قيل انه الفرض اقوى لتقدمه ولعدم سقوطه لضيق التركة وقيل انه بالتعصيب اقوى لانه يستحق به كل المال ولان ذا الفرض انما فرض له لضعفه لئلا يسقطه القوى وبهذا كان اكثر من فرض له الاناث وكان اكثر من يرث بالتعصيب الذكور والاصل في الذكور التعصيب والاصل في الاناث الفرض فالتعصيب اقوى من الغرض لانه اصل في الاقوى قال القطب رحمه الله وهذا هو الذي ينبغي اعتماده والارث اما بتعصيب او بسهام مقدرة والارث بالتعصيب هو ان من يرث به يحوز المال ان انفرد او الفضل عن ذوي السهام ان كانوا معه وجهات العصوبة سبع البنوة بوة والجدودة فالاخوة فبنوة الاخوة فالعمومة فالولاء فبيت المال فابن الابن وان نزل مقدم على الاب فلولا ان له فرضا لسقط وان كانا من جهة واحدة فالقريب وان كان ضعيفا مقدم على البعيد وان كان قويا فابن الاخ للاب مقدم علي ابن ابن الاخ الشقيق وان تساويا قربا فالقوى مقدم على الضعيف فالشقيق مقدم على الابوي وكل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام وام الاب وقيل ان الاب لا يسمى عاصبا لان العاصب له حالة يحجب فيها وليس الاب كذلك ومن الفرضيين من يقول الابن لا يسمى يسمى عصبة ويقول العصبات الذين يقعون في حاشية عمود النسب قال القطب والجمهور انه عاصب لانه ياخذ التركة عند الانفرار قال قال امام الحرمين لا معنى للتنافس في هذا وعنه صلى الله عليه وسلم اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخوه لابيه وامه دون اخيه لابيه قال القطب رحمه الله ويوخذ من هذا الحديث ان الشقيقة اذا صارت عصبة مع البنت تحجب الاخ للاب قياسا على
هم
-
247
-