كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٠

منهم

باب السهام

السهام اما اصول منصوص عليها واما خارجة عن الاصل فالاصول ستة وهي، النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، فالنصف لخمسة كل منفرد لبنت ولبنت ابن وان سفل مع فقد البنت ولاخت شقيقة او اخت لاب مع فقد الشقيقة ولزوج مع فقد حاجب والربع لاثنين لزوج مع وجود الحاجب وزوجة فأكثر مع فقد الحاجب والثمن لزوجة فأكثر وجود والثلثان لأربعة أنواع لبنتين فأكثر ولبنتي إبن فأكثر مع فقد البنات قال الله تعالى «فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» ولشقيقتين فأكثر ولأختين لأب فأكثر مع فقد الشقيقتين والثلث لاثنين لأم مع فقد الحاجب ولكلالين فأكثر بإستواء فيه الذكر والأنثى والخنثى سواء والسدس لسبعة لأب مع وجود إبن أو عدم الأب وإن علا وإن إستغرقت السهام المال فرض له السدس ولأم مع وجود الحاجب أما الجد فإرثه السدس من السنة، قال القطب رحمه الله قال قال الشماخي أحمد الله رحمه عمران بن حصين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ورث الجد السدس» أي أبا الأب قال ولعل صاحب العقيدة جعل ميراث الأجداد والجدات السدس من الرأي لأنه لم يثبت عنده رواية ميراث الأجداد والجدات السدس من السنة طريق الثقات ولجدة فأكثر مع فقد الحاجب وهو الأم، قال القطب رحمه والأصل في إرث الجدات والتسوية بينهن ما روي بريدة أنه صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم رواه أبو داود وغيره وروى عبدالله ومعقل بن يسار وبريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس ولم يذكروا أي الجدتين كانت وروى ابن مسعود وبلال بن الحارث أنها أم الأم وقضى صلى الله عليه وسلم للجدة بالسدس رواه الحاكم وفي مراسيل أبي داود

عن

من

بن عباس

250

-

-