كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥١

فقد

انه صلى الله عليه وسلم اطعم السدس ثلاث جدات جدتين من قبل الاب وجدة من قبل الام قال القطب رحمه الله وهذا التفسير من الراوي قال وفي تفسير الراوي في بعض الكتب ام ام الام وام ام الاب وام اب الاب والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت وذلك تكملة للثلثين للاجماع وللحديث ولاخت لاب فاكثر مع وجود شقيقة قياسا على بنت الابن مع البنت وذلك تكملة للثلثين فلو استغرقت شقيقتان الثلثين بان كن اثنتين فلا شيء للاخت او الاخوات للاب الا ان عصيهن اخ والسدس أيضا لكلالي ذكرا او انثى مع الحاجب وهو الاب او الجد او الولد او ولد الابن قال القطب رحمه الله وولد الام بخلاف غيره في خمسة اشياء لا يفضل ذكره على انشاه اجتماعا ولا انفرادا ويرث مع من ادلى به قال القطب الا ان الجدة ام الاب شاركته عندنا في هذا ويحجب من ادلي به حجب نقصان وادلى باثنى وورث قال الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس واذا اجتمع مع كل واحدة فأكثر من البنت وبنت الابن والاخت للابوين والاخت للاب اخوها او مع بنت الابن ابن عمها ابن ابن انزل منها فللذكر مثل حظ الانثيين لان الذكر ذو حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لعياله والانثى ذات حاجة فقط ولوجوب جهاد الاعداء والذب عنهن عليهم وشهادته شهادة اثنتين ولانه اكمل في عقله وفي المناصب الدينية كالقضاء والامامة فالانعام عليه ازيد ولقلة عقلها وكثرة شهوتها فاذا انضاف اليها المال الكثير عظم الفساد قال الله تعالى ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ولان الرجل لكمال عقله يصرفه في وجوه الخير كالنفقة على المساكين والايتام والمساجد واما الخارجة عن الاصل لعارض موجب فهي ثلث الباقي في فريضة تارك زوجة وابويه فتقسم فريضتهم من اربعة لزوجته واحد وهو الربع ولامه ثلث الباقي سهم واحد ولابيه اثنان

-

251

-