كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٢

بالعصبة وتاركة زوجا وابويها لزوجها النصف ثلاثة ولامها ثلث الباقي واحد واثنان لابيها بالعصبة فتقسم من ستة لانها ادنى عدد له نصف ولباقيه بعد نصفه ثلث او من اثني عشر او ثمانية عشر قال القطب رحمه الله وموجب الخروج عن الاصل الذي هو ان تاخذ الام الثلث من الكل الى ماليس باصل وهو ان تاخذ ثلث الباقي فرضا بعد فرض الزوج او الزوجة ان كل ذكر وانثى ياخذان المال تأخذ الباقي بعد فرض الزوجية كذلك كالأخ والاخت لغير ام وان الاصل انه اذا اجتمع ذكر وانثى من درجة واحدة ان يكون للذكر ضعف ما للانثى لو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الاب او مع الزوجة لم يفضل عليها بالضعف بل بدونه قال القطب قال الرافعي والفخر ويحتج للمسئلتين ايضا باتفاق الصحابة قبل اظهار ابن عباس الخلاف قال قال الفخر وهو مبني على انه لا يشترط في صحة الاجماع انقراض العصر وهو المختار قال القطب وما ذكره المصنف هو الصحيح و به قضى عمرو وافقه عثمان في رواية وابن مسعود وزيد بن ثابت و به قال مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد وجمهور العلماء وقال ابن عباس لها الثلث كاملا لقوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث ولحديث الحقوا الفرائض باهلها قال القطب رحمه الله والحجة معه لولا انعقاد الاجماع على خلافه قال واجيب بان معنى الآية وورثه ابواه خاصة وعن الحديث بان العصوبة لم تتمحض في الاب وسميت المسألتان غرا وين لشهرتهما بين الصحابة وظهور هما كالكوكب الاغر وكالفرس الذي في جبهة بياض وسميت ايضا بالعمريتين لقضاء عمر فيها وبقول ابن عباس يقول شريح وداواد والله أعلم.

-

252