الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٥من
الارحام على ترتيب العصبات فبنت الاخ اولى من العمة والعمة اولى من بنت العم والخالة اولى من بنتها ومن ابن الخال وابن الخال اولى من ابنه ومن بنت الخالة وابن الخالة وهكذا يعتبر الاقرب للهالك والحاصل على القول بالتوريث على قدر الآباء ان التارك ثلاث بنات اخوات مفترقات لابنه الشقيقة النصف ولابنه الاخت التي لابيه واحد وكذا لابنة الاخت التي للام سهم والحد فريضة ستة وتنقسم من خمسة بالرد وهذا على القول ان يرد على الورثة كلهم الا الزوجين واما على القول الآخر فان الاخت للاب لا رد لها مع وجود مع وجود الشقيقة ولو ترك ثلاث بنات اخوة مفترقين لم ترثه بنت اخيه لابيه فلبنت الشقيق النصف ولبنت الاخ للام السدس وتردان الثلث لانه لو ترك شقيقا وابويا واميا كان للامي السدس وكان الشقيق عاصبا ولا شيء للابوي ولعل بعضا يقول ان ارحام الاب احق بالارث ان كانوا اقوى من ارحام الام كتاراك بنت اخ شقيق وبنت اخ كلالي فالمال على هذا لبنت الاخ الشقيق وعلى غيره لبنت الشقيق النصف ولبنت الكلالي السدس ويرد ان الثلث وان قرب رحم الام بدرجة كتارك عمة شقيقة او ابوية وابا امه فهل المال للجد لانه ذكر او للعمة لانها من جهة الاب او ثلثان للجد وثلث للعمة كاخ واخت او ابن وبنت قسما للذكر مثل حظ الانثيين وان اجتمع اب ورحم ام على القول بان ميراث ذوي الارحام على ترتيب العصبات كان لرحم الام الثلث ولرحم الاب الثلثان لقوتهم بالاب كتارك عمة وخالة فالمال ثلثان لعمة وثلث لخالة وقيل المال كله للعمة وذلك اذا كان رحم الاب ورحم الام في درجة واما ان اختلفا كولد اخ او اخت لام وولد عمة لاب وام فالمال لمن كان اقوى فهو لولد الاخ للام او ولد الاخت للام لا لولد العمة فان العمة لا ترث والاخ للام يرث وكذا الاخت وان ترك عمة وخالا فالمال نصفان قويت العمة مع انها انثى بجهة الاب وقوي
-
-