الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٤عاصب ولا ذا ينزلون منزلة آبائهم ويسمى هذا القول مذهب اهل
سهم
التنزيل وروي عن مسروق انه قال انزلوا ذوي الأرحام منزلة آبائهم فمن ادلى او عصبت فهو بمنزلة وهذا المذهب فيه الحجب فان كان المدلى به
بذي سهم
الميت
ممن يحجبه حجبة كبنت اخ مع بنت عم فانها تحجب بنت العم قال القطب رحمه الله وذلك المذهب هو الاصح عند الشافعية وهو مذهب الحنبلية قال وهو الا قيس ومحصلة ان ينزل كل منهم منزلة من يدلي به الا الخال والخالة فبمنزلة الام والعمة فبمنزلة الاب على الارجح قال القطب واعلم ان ذوي الارحام وان کثروا يرجعون الى اربعة اصناف الاول من ينتمي الى الميت وهم اولاد البنات و اولاد بنات الابن وان نزلوا الثاني من ينتمي اليهم الميت وهم الاجداد والجدات الساقطون وان علوا كاب الام الثالث من ينتمي الى ابوي الميت وهم اولاد الاخوات وبنو الاخوة للام ومن يدلي بهم وان نزلوا الرابع من ينتمي الى اجداد و جداته وهم العمومة للام والعمات مطلقا وبنات العم مطلقا والخئولة مطلقا وان تباعدوا واولادهم وان نزلوا ولا خلاف عند من يورث ذوي الارحام ان من انقرد من هؤلاء حاز جميع المال وانما يظهر الخلاف عند الاجتماع وقيل يرث الاقربان من اب وام فان اجتمعا ورث رحم الام منابها ورحم الاب منابه وهو قول ابن مسعود وفيه الحجب كما في مذهب اهل التنزيل الا انه يحجب بالاقوى والقول الأول يحجب بالقرب فالخالة كالام والعمة كالاب وبنت الاخ كالاخ فالعمة على قول ابن مسعود احق من بنت الاخ لانها بمنزلة الاب والاب اولى من الاخ وجمهور الامة على خلاف قول ابن مسعود يورثون بنت الاخ دون العمة لان بنت الاخ من ولد الاب والعمة من ولد الجد فولد الاب وان بعد كبنت بنت بنت اخ احق من ولد الجد ولو قرب كالعمة او بنت العمة لان من ترك ابن اخيه وعمه ورثة ابن اخيه لا عمه وقيل ميراث
-
274