كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٧

باب في اصول الحساب وبيان مخارج الفرائض

ان تجردت عصبة في فريضة صحت من عدد روسهم ان كانوا ذكورا او من عدد الاناث وضعف الذكور اذا اجتمعوا وان اشتملت على ذي سهم اخذت من الاصول السبعة وهي الاثنان والاربعة والثمانية والثلاثة والستة وضعفها وهو اثنا عشر وضعفه وهو اربعة وعشرون اذ منها تنشاء الفرائض الست النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس على رأي القدماء ولا مخرج للفرائض سوى السبعة واما على قول المتأخرين فانها تسعة بزيادة الثمانية عشر والستة والثلاثين وذلك في باب الجد والاخوة عند من قال بتوريث الاخوة مع الجد ومثلوا الثمانية عشر باصل كل مسئلة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي كام وجد وخمسة اخوة لابوين او لاب وتصحيحها ان للام السدس واحدا من ستة فتبقى خمسة فاذا قاسم الاخوة تنقصه المقاسمة عن السدس فله ثلث الباقي وليس للخمسة الباقية ثلث فيضرب مخرج الثلث هو ثلاثة في ستة اصل المسئلة فتقوم مسئلتهم من ثمانية عشر للام سدسها ثلاثة تبقى خمسة عشر ثلثها خمسة للجد فتبقى عشرة منقسمة عليهم ومقصود الفرضين قسمة السهام على اعداد صحيحة بلا كسر وطلب اقل عدد تصح منه فالاثنان مقام كل مسئلة مشتملة على نصف ونصف كثاركة زوجا واختا شقيقة او اختالاف فان للزوج واحدا من اثنين وللشقيقة او الابوية الواحد الآخر او مشتملة على النصف وعلى الباقي كتاركة زوجا واخا شقيقا او ابويا للزوج النصف بالفرض وللاخ الباقي بالعصبة وهو النصف الآخر وكل مسئلة فيها نصف ونصف او نصف وباقي تسمى نصفية ويتيمة اي لا نظير لها في الفرائض والاربعة مقام كل مسئلة مشتملة على ربع وباقي كتاركة زوجا وابنا للزوج الربع وللابن الباقي او

2770

-.