كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٨

على ربع وعلى نصف وباق كزوج وبنت واخ شقيق فللزوج الربع وللبنت النصف وللشقيق الباقي او على ربع وثلث باق وباق كزوجة وابوين للام ثلث الثلاثة الباقي وللزوجة الربع وللاب الباقي والثمانية لكل فريضة مشتملة على ثمن وباق كزوجة وابن للزوجة الثمن وللابن الباقي او على ثمن ونصف وباق كزوجة وبنت واخ شقيق او لاب فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللاخ الباقي والثلاثة لكل فريضة ذات ثلث وثلثين كاخوة لام واخوات لاب او اخوات شقائق او لذات الثلث وباق كام لها الثلث واخ شقيق او ابوي له الباقي او لذات ثلثين وباق كبنتين لهما الثلثان وعم له الباقي والستة لكل فريضة ذات سدس وباق كجدة لها السدس وابن له الباقي او لذات سدس وثلث وباق كجدة لها السدس واخوين لام لهم الثلث واخ شقيق او لاب لهم الباقي او لذات سدس وثلثين وباق كام لها السدس وبنتين لهما الثلثان واخ شقيق او لاب له المباقي او لذات نصف وثلث وباق كاخت شقيقة او لاب لها النصف وام لها الثلث وابن اخ له الباقي والاثنا عشر كل فريضة ذات ربع وسدس وباق كزوج له الربع وام لها السدس وابن له الباقي او ربع وثلث وباق كزوج له الربع وابنتين لهما الثلثان واخ له الباقي والاربعة والعشرون لكل فريضة ذات ثمن و سدس و باق كزوجة لها الثمن وام لها السدس وابن له الباقي او ثمن وثلثين وباق كزوجة لها الثمن وبنتين لهما الثلثان واخ له الباقي فمن الاصول ما يقوم بانفراد الفرائض وان اشتمل على اكثر من اتنين كالاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية ومنها مالا يقوم الا بتعداد الفروض كالاثني عشر والاربعة والعشرين وطريقة اقامة هذا المذكور من الاصول التي تتركب والتي لم تتركب ان ينظر الى مخرجي الفريضة فان تباينا ضرب احدهما في الآخر وان توافقا فاضرب وفق احدهما في كامل الآخر ويوخذ احدهما ان تماتلا كنصف ونصف

278

-