الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٧خاتمة في الاقرار بوارث
ان اقر بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه اذا لم يصدقه الوارث الآخر لكن لزم المقر ان يعطي من اقر به ما ينوبه في حصته ويمسك الباقي وسقط ماينوب سائرا ثورته وان كان المقر يحجب بالمقر به اعطاه سهمه ولم يرث وكذا كل من صدقه فان التصديق اقرار قال صلى الله عليه وسلم احق ما يوخذ عليه المرؤ اقراره على نفسه ولا يصح اقرار الصبي والمجنون واقرار المريض جائز عندنا في الكل وصح اقرار الوالد بولد ولو في مرض ان جهل نسبه منه وامكن ان يولد مثله لمثله فيلحق به ويرث مع اولاده ولا يعتبر اقرار المجنون ولا تصديقه وجاز اقرار الولد باب ان صدقه اجماعا وقيل يصدق الرجل في اربعة ان اقر بها وقال هذا ابني او ابي او معتقي بالكسر او زوجتي والمرأة ان قالت هذا ابني فقيل لا تصدق الا ان اتت بمن يشهد على ولادته وجوز ان صدقها ابوه لان الفراش له لا لها المختار تصديقها فيما يصدق فيه الرجل كله ان ادعى ولدا قال القطب وان اقرت بزوج فمذهب مالك واهل المدينة انهما ان كانا غريبين طاريين قبل قولهما ولم يكلفا بينة على عقد النكاح وان كانا معروفين لم يقبل قولهما الا ببينة وكذا اقرار الزوج بزوجة وذهب اهل العراق الى قيول قولهما مطلقا كان غريبين او بلدين و جاز اقرار موصى او غير موصى ولا عاصب له ولا رحم بوارث عاصب او فرضي لم يعرف الا باقراره وكذا المولى ان اقر بوارثه جاز وهو اولى بارثه من جنسه وان وجد عاصب او رحم للمولى او للموصي لم يجز اقراره الا ان صح نسبه بعدول الا الوالد بولد كعكسه كما مر الا ان يشهد الناس ان غير والده او غير ولده وجوز اقرار الموصي بوارث وان مع وجود اخت وقيل مطلقا ولو وجد عاصب الا ان كان له والد او ولد قال
-
287