الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٨القطب رحمه الله يتحصل مما حكاه قومنا في مذهبنا ثلاثة مذاهب الاول المشهور انه لا ميراث للمقر به من الاخر وابن العم ونحوهما سواء كان للمقر وارث معروف ام لا الثاني وهو لقوله الشاذة لابن القاسم ان الميراث له اذا كان يحيط به او ما فضل عن ذوي السهام الثالث قول اصبغ واحد قولي سحتون بالتفصيل بين ان يكون له وارث محيط بماله فلا شيء له والا فله قال عبد العزيز والصحيح ان المقر بوارث معه يلزمه ان يعطيه من حظه ولا يثبت نسبه به ان انكره غيره كابنين ادعى احدهما ثالثا وعليه الاكثر والخلف في كم يعطيه له على قول الاعطاء فابو حنيفة يقول يعطيه نصف ما بيده وقال مالك يعطيه نصف ما يستحقه لو اقرا به معا وعندنا يعطيه ثلث ما بيده وفي رجلين اقر احدهما بولد من جارية ابيه وانه اخوهما واقر الاخر انه ولده هو فيلزم الاول ما ذكرنا وهو ثلث نصيبه ويلزم الثاني ما اقر به فيرثه الولد كما يرث الانسان اباه واعلم انه اذا كان الاقرار بالوارث يوجب نقصا في سهم المقر فان ذلك
النقصان ياخذه المقر به والله اعلم
-
288 -