الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧أو خرج من الدبر لا يكون طهرا وتناظر دم الحيض أن أشكل عليها ببالغ في الحمرة حتى ضرب الى السواد كأرجوان مصري وقطعة من الفخار السابق في حلمة والدم الأول من الذبيحة فإذا رأت هذا تركت الصلاة والصوم
النار ودم
وكان حيضا إن دام ثلاثة إيام أو يومين على قول وتغتسل غسلة لكل صلاتين وتجمعهما وقيل تغتسل غسلة واحدة لهما ولو لم تجمعهما إن رأته داخل وقتها في الطهر وقيل إن رأت ما يخالف لون الرمل بأن تكون حمرته فوق حمرة الرمل فهو حيض ولو لم يغلظ أو لم ينتن ولا تغتسل به لكل صلاتين أو لكل صلوة إن رأته داخل على الطهر بل تغسله فقط وقيل تغتسل الاغتسال المذكور إن رأته داخله بكل ما تعطيه للحيض ولو خالف لون الرمل فقط والصفرة وهي شيء كالصديد تعلوه صفرة وليس على لون الدم الضعيف ولا القوي والكدرة ماء متغير ليس له لون الدم، قيل حيض في أيام الحيض لامطلقا وقيل الحكم لما سبقهما من طهر أو دم قال الأصل وهو الأصح عندنا وقيل هما حيض مطلقا في أيام الحيض أو غيرها سبقهما دم أو لا وقيل لاتكونان حيضا مطلقا ومثلهما الترية بفتح التاء وكسر الراء وتشديد الياء المثناة التحتية وهي رطوبة تشبه التري في اللون وهو التراب وقيل غسالة الدم عقب طهرها وقيل الماء المتغير دون الصفرة والتيبس كذلك هو بعد الدم طهر وقيل حيض والعلقة فإن جاءتها علقة بعد تمام وقتها في الحيض انتظرت وانتظار الدم إن ختمت الوقت بالدم وإن تقدمت علقة فردفتها صفرة أو تقدمت صفرة
وهي
فردفتها علقة فهي حيض
•
07
-