كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

أمكن حيض مع حبل وعليه الأطباء، وتارة يكون لضعف الجنين ومرضه

معه

بمرضها وضعفها في الأغلب وهو دم علة، أما زوال الحال الذي يحكم بالاستحاضة فما روي بخوف أو حمل ثقيل أو ركوب أو قفزة أو جماع غير

أول فإن زال الدم بزوال الحال كزوال الخوف وزوال شدة حمل الثقيل بعد وضعه وزوال شدة الركوب بعد تركه فليس بحيض وإلا فهو حيض وثلاثة من الدماء إن دامت بإمرأة ثلاثة أيام وزاد عليها اعتبرت بلك الدماء حيضا ولكن لا تترك الصلوة ولا الصوم حتى تتم ثلاثة أيام وإن انقطعت قبل الثلاثة فاستحاضة وإن انقطعت على تمام الثلاثة فهو كدم الجرح والعثرة ولا اغتسال عليها وهو ماتراه من الدم بأكل دواء أو اقتضاض أو بحل العقدة بالمرود وحلها حرام، وتغرم المراءة دية ما فسدت بأكل تعطيه للفقراء المسئولين في حينها أو بعد حينها، وإن أوصت به جاز وقيل لورثتها في حينها وبعده فبالعادة والتجربة تنقطع تلك الدماء على ثلاثة أيام وهل تحسب تلك الايام من حيضتها إن لم ينقطع الدم على تمامها أو لا تحسبها وهو الأنظر ودماء الشبهة التي تعذر في ترك العبادة بها بعض عذر لأجل الاشتباه إن جهلت سبعة وهي ما وجدته من الدم بفخذها أو عقبها أو مايلي فرجها من أي ثوب لها أو في مكان قامت أو في حجر مسحها أو بعد حملها أو إياسها وزيد مارأت في جسدها مطلقا وما رأت في بولها أو غائطها ومثل السبعة صفرة تؤل الى الدم فإن تركت بها جاهلة حكمها فريضة فقيل لاتكفر ولا ينهدم صومها بالافطار ولتعد ماتركت في الايام من الصلوة كالصوم وقيل لايكون لها ذلك شبهة فينهدم ما صامت وتلزمها المغلظة وقيل يكون لها ذلك شبهة إلا التوب والمكان وطهر الشبهة في ذلك كله كدم الشبهة في المحل والحكم وقيل لايكون ماخرج من الدبر أو مع بول حيضا وكذا الطهر إذا رأته في ذلك لو مع بول

-

???

-