كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

باب في الانتقال

ينتقل الحيض للطهر بأن يأخذ الطهر من أيام الحيض مثل أن تكون أيام الحيض ستة ثم تطهر في اليوم السادس ويعرف الانتقال في الأكثر بمعرفة أيام الدماء والاطهار المعتادة ومسائل دم الحيض والاستحاضة ودم النفاس تدور على خمسة أشياء، الأوقات والأصول والانتساب والخامس الطلوع والنزول والنساء في الخمسة قسمان مبتدئة وهي من لم يتقرر لها وقت في الحيض ولا في الطهر ومعتادة وهي من تقرر لها وقت في الحيض والطهر وهما تشتركان في أخذ الأوقات وقت الحيض ووقت الطهر للمبتدئة ووقت الحيض ووقت الطهر للمعتادة وفي الانتظار وأما الاصول وهو البناء والانتساب فتنفرد بهما المبتدئة وتنفرد بالطلوع والنزول المعتادة، أما الأوقات فأقلها في الحيض الأكثر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وهو رواية الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عنه الا الله وقيل أكثره خمسة عشر وقيل ثمانية وقيل فوق ذلك بلاحد وقيل أقله يومان وقيل يوم وليلة وقيل ساعة زمانية وهذا القول كالقول بالدفعة شاذ خارج عن الجمهور قال أبو اسحق المبتدئة المستحاضة تغسل وتصلي خمسة عشر يوما وتكون حائضا عشرة أيام فذلك أكثر الحيض وقيل تكون حائضا في دم الحيض وتصلي حين تغير عنه إن ميزته وإن لم تميز فكالأولى والمعتادة تصلي أيام صلاتها قبل وتترك أيام حيضها وقيل من وقت الحيض لها عشرة فرأت حيضا مرة أخرى فدام بها بعد عشرة فانتظرت يومين فرات طهرا على اثني عشر ثم عاودها إلى ثلاث مرات فدام طهرها كذلك وققت أثني عشر وان نفست قبل غير موقنة في الحيض فدام بها الدم إلى أربعين ولم تر طهرا وتمادى بها الدم صلت عشرة أيام بعد إنتظار

—

60