الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١ثلاثة أيام وقيل تنتظر يومين وقيل يوما ثم تعطي للحيض وإن رأت طهرا بعد ذلك الاعطاء فيما ردت ثلاثة الأيام إلى عشرة اغتسلت وصلت وكأن وقتها للحيض وأما النفاس فهو حيض زادت أيامه وأقصاه على الصحيح أربعون يوما عند الأكثر إن لم تطهر قبلها لقول أم سلمة إنا كنا نقعد في النفاس على عهد رسول الله لا الله أربعين يوما إلا أن نرى الطهر قبل ذلك وقيل ستون قال القطب رحمه الله وهو مشهور المدونة عند مالك وقيل تسعون قال
وقيده في الديوان ببنات الملوك وأقله عشرة على الصحيح وقيل الدفعة ومن قال عشرة فإن لم تتم العشرة لم يلزمها الغسل وأقل الطهر عشرة عند الأكثر
أقله
،
قال القطب وهو الصحيح عندنا وقيل خمسة عشرة وقيل سبعة عشر وقيل ثلاثة أيام فأحفظه، قال القطب وهذه الأقوال مذكورة في المذهب وأكثره ستون وقيل لاحد له وتظهر فائدة التحديد في المستحاضة فإنها إذا كان لها وقت في الطهر تنتسب إليه وأدنى أوقات الصلاة عشرة كما مر وأقصاها ستون كما مر وقيل تسعون وقيل أربعة أشهر وتوقت في الحيض والنفاس والطهر مابين الأدنى والأقصى ولا توقت للصلاة حتى توقت للحيض، وهل توقت لها بعد وقت النفاس ولو أقل من أربعين وإن لم توقت للحيض أو حتى توقت للحيض ومن وقت نفاسها أربعون فدام بها الدم عشرة أو أكثر فطهرت وإغتسلت وصلت عشرة أو أكثر أو أقل وردفها الدم قبل الأربعين أعطت للنفاس ولا تنتقل عن وقتها الأول وقال الربيع رحمه الله كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض وقيل خمسة عشر بناء على أنها أقل الطهر وقد قيل مابين الثلاثة والعشرة يتم فيه الحيض في الروية الأولى لدم الحيض ولا تطلع المرأة إلى أحد عشر وإثني عشر بانتظار في غير الروية الأولى وتطلع إليهما في الروية الأولى فيكونان من أيام حيضها لا انتظارا مقيدا باغتسال وصلاة بعده ولا
-
61