كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

مباح للمباح وقيل لا نفل إلا بوضوء وكذا السنة وعليه فهل يسمى الوضوء لهما فرضا بمعنى أنهما لا يصحان ولا يئاب عليهما إلا به أو يسمى شرطا لانتفائهما بانتفائه لا فرضا لما يوهم لفظ الفرض من لزومه مع أنه لو ترك هو تلك الصلاة قولان لفظيان ولزم الوضوء المكلف بدخول وقت الصلاة مع نية رفع حكم الحدث بالوضوء بالماء المطلق والماء المطلق من فرائض الوضوء المتفق عليها عندنا كالنية عند التلبس به وقال بعضنا بعدم وجوب النية شاذا وإن نوى نفلا صلى الفرض وبالعكس.

قال القطب وظاهر كلام المصنف الاتفاق على المطلق وليس كذلك فإن بعض أصحابنا قد أجاز رفع الحدث بالمقيد بواقع فيه مثل النيلة وبالمغير إذا قل تغييره وبالمغير بمكانه وبالمغير ما عدا لونه ففي كل ذلك خلاف قال وكأنه شاذ فلم يعتبره ومن فروضه استمرار حكم النية بأن لا يقصد في بعض أعضائه التنصف أو التبرد مثلا وليس ذهوله بقطع وقيل ينوي عند إرادة غسل الفم وقيل عند غسل الوجه وقيل يجب أن يحضرها بقلبه مستمرة ومنها غسل الوجه باستيعاب واليدين للمرفقين معا ومسح الرأس وغسل

الرجلين مع الكعبين

من

•

قال القطب رحمه الله غسل المرفقين والكعبين غير متفق عليه ومنهم قال بمسح الرجلين وسنن الوضوء التسمية أولا أي ذكر الاسم أي اسم

من أسماء الله فيكفي.

-

-