كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

باب الوضوء

الوضوء (بضم الواو) استعمال الماء لأعضاء مخصوصة وأما بفتحها

فاسم الماء الذي استعمل أو يستعمل فيه وقيل بالعكس قال القطب حكى

الخليل فتحها في المعنيين وغيره ضمها كذلك شاذ

وهو

وهو

لغة النظافة

والبريق وفرض الوضوء لصلاة الفرض والجنازة إن تعينت على مصليها وقيل

يكفي التيمم لصلاة الجنازة مطلقا على أنها دعاء أو صلاة نفل

قال القطب رحمه الله والصحيح أنها صلاة فرض وفرض الوضوء لطواف العمرة وطواف الإفاضة وسن لصلاة السنن ولطواف الوداع ومس المصحف ولنوم بجنابة وهو أن يستنجي ويغسل يديه وفمه وأنفه لئلا ترد روحه السماء عن السجود تحت العرش وندب الوضوء للنوم مطلقا ولقراءة القرآن ومثله العلم والحديث وسائر علوم الاسلام وقيل يجب للقرآن ويندب للدعاء ودخول المسجد

من

قال القطب رحمه الله والواضح أن مسجد المخالفين كمسجدنا لأن الأحكام واحدة وأنه بني للعبادة ومثل المسجد المصلى وأبيح الوضوء لأن يكون على طهارة من غير إرادة صلاة ولكل مخوف كركوب البحر ونزول البئر وطلوع النخلة والمشي حيث يخاف والمشي حيث يخاف من عدو أو سيل

قال القطب وكلام المصنف صريح في أن الوضوء بحسب المتوضاً له فرض للمفروض مسنون للمسنون من الصلاة مندوب للمندوب من العبادات

-

82

-