الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥قال القطب وذلك كله سنن لكنها مندوبة قال وقيل أن غسل اليدين واجب في الوضوء وقيل أنه سنة لكن ليس من الوضوء بل لإزالة الوسخ
عند
ولنجس قد يوجد وعليه فالنية بعده قال والحق وجوب تخليل الأصابع غسل الذراع لقوله الا الله خللوا أصابعكم قيل أن تخلل بمسامير من النار لأن الأمر للوجوب عند عدم القرنية ومكروهات الوضوء الاكثار من صب فيه ولو كان على بحر أو نهر والزيادة على الثلاث في المغسول وإن شك في
الثالثة زادها لعدم اليقين وقيل لا لئلا يكون قد زاد على الثلاث
الماء
قال القطب والأول عندي أولى ومنها الزيادة على المرة في الممسوح وهو شامل للرجلين عند من قال بمسحهما والصحيح غسلهما فيستحب ثلاثا وقيل يستحب أيضا تثليث المسموح والصحيح الأول ويناسبه أن المسح مبني على التخفيف ومنها الوضوء في محل الخلاء وكذا يكره في الموضع النجس مطلقا ومنها الكلام بغير الذكر إلا لما لابد منه ولأمر مهم والاقتصار على المرة في المغسول لغير العالم والوضوء من المشمس أو من إناء ذهب أو فضة أو صفر وقيل التوضي من الأولين الذهب والفضة حرام فيعاد والقولان في الرجل والمرأة جميعا لأن المحلل للنساء لبس الذهب لا الشرب فيه ونحو الشرب ومنها التوضي عاري العورة وإن كان بخلوة عمن يراه من الانس لأن الملك والجن عنده أو كان بظلمة تشرف الضوء ومنها التوضي بمضاف لم يتغير أحد أوصافه والمسح بمنديل أو نحوه ولو ثوب صلاة وقيل لا يكره بثوبها وإن مسح قصدا لإبطاله لم يبطل وقيل يبطل والصحيح عند القطب رحمه الله الأول ومنها لطم الوجه بالماء وكذا سائر الأعضاء ونفض اليد قيل قدمت سنة اليد والمضمضة والاستنشاق لإدراك أوصاف الماء لونا وطعما وريحا وقدمت اليد
-
??
-