كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

الكعب الأيسر ثم يقصد باطن القدم من تحت البنان ويقصد العرقوب بفتح العين ثم يبتدئ من كبرى بنان يسراه لصغرى بنانها مارا بظاهرها إلى الكعب الأيمن ثم الكعب الأيسر ثم يقصد باطن القدم والعرقوب مع قصد لما يخفي في أعضاء الوضوء كجانبي العرقوب وأخمص الرجل وما تحت البنان وتحت الحاجب وجانبي العين وتحت الشفة السفلى وهكذا وتخليل للأصابع واللحي واستيعاب فيجب عليه إحالة الخاتم في أصبعه إن أمكنت على الصحيح وفي وجوب تقديم الميا من في العضو وترتيب الأعضاء مسنونها ومفروضها الترتيب المذكور خلاف الأكثر منا على جواز الترتيب لا على وجوبه والاقل على الوجوب إن لم يقصد خلاف السنة وإن قصد خلافها بطل وضوءه على الصحيح فلو قدم سنة على أخرى أو على فرض أو فرضا

عليها جاز. قال القطب رحمه الله والصحيح عندي المنع لأنه لم يروعنه الله إلا الترتيب ولمتابعة ما بدأ الله به لما عد منا دليلا على خلافه وقيل إن بدأ من الرجل وختم بالكف منكسا لم يجز قولا واحدا وتجب الموالاة بالقدرة عليها مع الذكر ولا تجب إن لم يقدر كأن يمنع من الاتمام بمانع من ماسكه ومن فقد الماء ونحو ذلك وقيل لا تجب ولو مع القدرة والعمد وصح البناء على المقدم ولو طال ما بين الأصل والبناء حتى جف كله أو بعضه إن فقد القدرة أو الذكر لا بتجديد النية لكفاية الأولى ومن قال الوضوء فرض واحد أوجب الترتيب إلا لعذر ومن قال كل عضو فرض لم يوجبه وهو ظاهر

•

قال القطب إلا أنه يرد عليه أن المعروف في السنة الموالاة وعذر في

نسيان أول لا في نسيان ثان في الوضوء وذلك أن أنه ينسي في الوضوء فيترك

- 19