الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨قال القطب رحمه الله وفي ذلك غسل من أسفل للأعلى وما ذلك إلا لقوله تعالى إلى المرافق إذ جعل الغاية المرفق فإن بدأ من المرفق لم يجز وقيل أنه
يكفي وضوءه إن لم يقصد مخالفة ظاهر القرآن ولا مخالفة السنة يغسلها ظاهرا فباطنا بلا تخليل الأصابع إلا إن شاء
قال القطب رحمه
الله هذا
هو الصحيح عندهم والحق عندي وجوب تخليلها في الغسلة المفروضة وسنيته في المسنونة إلا إن أراد وأن الايصال والدلك واجبان وكون الدلك بالتخليل سنة ثم يغسل يسراه باطنا فظاهرا فيجمعها بالدلك لا بماء آخر وإن غسل الجهة اليسرى قبل اليمنى من يديه جاز إن لم يقصد خلاف السنة ويجزيه الغسل وإن بكعود أو أو حجر بإدخال العضو في الماء وعركه فيه أو بانصباب الماء عليه بشدة وقيل لابد من اليد ومن نقل الماء وقيل يجوز غسل العضو في الماء إلا الوجه ولا يغسل العضو بغير نفسه إلا أن يعينه بصب الماء مثلا بخلاف الاستنجاء فإنه يجزيه له غيره لكن مع الكفر إن كان غير زوجة أو سرية وأقل ما
أن
يستنجي
يجزي عندنا في مسح في مسح الرأس ثلاث شعرات بثلاث أصابع فأكثر لا أقل والذي عندي يجوز بأصبع أو أصبعين وهل
قال القطب رحمه الله
أنه
الواجب كل الرأس أو بعضه وهل يحد البعض بالربع أو بالثلث أو بالثلثين أو لا يحد فيجزي أقل قليل ولو أقل من ثلاث شعرات
قال القطب رحمه الله وهذا والأول هما أظهر الأقوال وفي وجوب تجديد الماء لمسح الأذنين قولان اختير منهما عدم وجوب التجديد وقيل يمسح ظاهرهما مع الرأس وباطنهما مع الوجه ثم يبدأ غسل يمنى رجليه من صغرى بنانها مخللا بين البنان إلى كبرى البنان ويبتدأ كل بنة من أعلاها لأسفلها وقيل من أصلها مارا بظاهر الرجل إلى الكعب الأيمن ثم من أصل الكبرى إلى
-
88
-