الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١باب في نواقض الوضوء
ينتقض الوضوء بخارج من مخرجي إنسان مخرج البول ومخرج الغائط وبخارج من مدخليه الفم والأنف إن كان ما خرج منهما كقيئ ورعاف لا كريق ومخاط وذلك الخارج كبول وبخو وريح من دبر ودابة ووذي ومذي ومني ودم فائض وطهر من امرأة ورطوبة وقيئ وقلس ورعاف ولا نقض بريح القبل وقيل ينتقض إلا إن كان من بكر ومن شك في خروج الريح منه استصحب الأصل حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا سواء كان في الصلاة أو في غيرها وهكذ لا نقض بما شك فيه من غير الريح هذا مذهب أصحابنا رحمهم الله والجمهور وخروج الدابة ناقض ولو من الأنف أو الفم ولو لم تتلطخ بنجس والفلس بفتح فا سكان ماء يخرج كخروج القيئ وقيل إن حمض وإن لم يصل حد الفم لم ينتقض واستحب بعض الاعادة والريح ناقضة لا منجسة لعدم بللها إلا إن لاقت ثوبا أو بدنا أو نحوهما مبلولا وقيل طاهرة لا تنجس مالاقته مبلولا ولكن تنقض وفي النقض بدم مرتفع ذي ظل غير مسفوح لجهة وإن كان من قرحة برأس أو شقاق في رجل أو غيرها قولان والناقض به يعتبر ارتفاعه سفحا
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي وفي النقض بقلع شعره من أصل أو قلع ضرس بلا دم أو جلد حي أو ظفر حي قولان أيضا ولا بأس بالميت وأما الجلد الميت من حي فلا ينقض لأنه طاهر وقيل ينقض لأنه ناجس وقيل إن كان من غير متولى لا إن كان منه وقيل طاهر إن غسل وهذا في مسه مطلقا حين النزع وبعده كمس الميت وقيل النقض سنة لا لنجاسة
91
-
•
الجلد الميت