كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

قال القطب رحمه الله وأما ما وقع من الشعر أو الضروس وما بعد ذلك بلا قلع ولا مصادمة شيء فلا نقض وقيل بالنقض لخروجه من الأصل والصوف والشعر من الدواب كذلك إن قلعها قالع من أصلها فقولان في

نجاستها والنقض بها.

قال القطب والراجح النجس والنقض وكذا الانتتاف بمصادمة وإن خرجت من أصلها بلا قلع قالع ولا مصادمة فطاهرة على المشهور ولا نقض وقيل نجسة وتنقض.

قال القطب رحمه الله وإذا قلنا بالنجاسة فهل النجس ذلك كله أو ما كان داخل الجلد فقط لا ما فوق قولان قال والأرفق أن لا نقض ولا نجس بما خرج وحده ولو من أصل وفي النقض بكي بلغ لحما حيا كوى نفسه أو كواه غيره بعود أو حديد أو وطى نارا أو بجرح بلا دم أو بخروج الدم في عين أو أنف أو أذن من موضعه بلا فيض إلى خارج العين والأنف والأذن أو بحبسه داخل جلد أو داخل ظفر وتعذر نزعه أو خيف ضرره ثم أمكنه ونزعه بعد يبسه قولان والصحيح أن لا نقض بجرح بلا دم والنقض بالدم الخارج من العين والأنف والأذن وإن لم يفض وسبب الخلاف في الدم اليابس تحت الجلد هل اجتماعه داخل الجلد سفح أو لا؟

قال القطب رحمه الله والواضح أنه ليس سفحا موجبا للوضوء لأنه لم يخرج ويظهر بل كان داخلا مع أنه لم يطق نزعه فكأنه دم اجتمع في دملة ويجب النزع إن أمكن ولم يخف وبعض يعد نزعه بعد يبسه ناقضا وبعض لا

92

-