الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١للوضوء والجنابة وغيرهما بماء مرة مرة لمن وجد منه قليلا لا يكفي أعضائه بابتداء به من وجهه ثم اليدين ثم إلى حيث بلغ ولا شيء من وضوء أو تيمم على الباقي بعد الاتيان على العضوين نقل ذلك عن أبي عبيدة وإن وجد ماء قليلا ونغمي جسده نجس غسل النجس أو بعضه إن لم يكف الكل وإن توضاً بقليل جنب أجزاه عن جنابة عند جابر وعن الوضوء والتيمم للاستنجاء وحسن إن تيمم للجنابة أيضا والتيمم هو الواجب المشهور ولا يكفي الوضوء عنها وإن كان لا يكفيه إلا لزوال النجس أو الاستنجاء فليفعل وليتيمم للوضوء والجنابة وقيل يتيمم بالتراب بعد استعمال ما عنده من الماء في أعضاء الوضوء إلى حيث بلغ وينوي بتيمم التراب مما بقي منها وذلك مع وجود قليل ماء لا يكفي أعضائه في الوضوء وينوي قيل فاقد الماء والتراب يتيمما لا وضوء ويصلي وجوز التيمم بتراب متاع لبحري وذلك إن كان لا يجد ما يرفع به الماء من البحر أو لا يقدر على استعماله وإن لم يجده نوى وضوء وقيل تيمما في نفسه وصلى وجوز بالنوي على الهواء ويمسح وجهه ويديه وتوضأ وأعاد ولو فات الوقت إذا وجد ماء وقيل لا يعيد وهو المختار ولو لم يفت وقيل إن فات فلا إعادة وإلا أعاد وقيل إن لم يجد التراب المذكور انتقل إلى تراب دونه وإلا فالفخار والجبس والجير ثم المعادن ثم المعمول منها ثم النبات كألواح السفينة وإن غير مدقوق ثم الثياب ثم الجلود والمدبوغ أولى ثم الحيوان ولو مذبوحا ثم جسده بإشارة وإن لم يمكن فليشر بيديه إلى الهواء ومن لزمه التيمم أو أبيح له فصلى به لم يعد الصلاة وقيل يعيد ورجح الأول حضري عازه الماء وخاف الفوت قبل وصوله لزمه التيمم وفي إعادته إذا وجد قولان وسوى حضري وسفري واجد للماء ولا يمكنه استعماله إلا بمناول وعاز
سوي
—
-