الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣باب في نواقض التيمم
ينقض التيمم ناقض أصله باتفاق فإن كان للحدث الصغير فاصله الوضوء وإن كان للجنابة فاصله الاغتسال فإذا تيمم للجنابة فحدثت جنابة أخرى أعاده باتفاق من يقول يتيمم للجنابة وقيل بتيمم للجنابة عند كل صلاة وإذا كان حكم التيمم حكم أصله فمن تيمم بيدين منجوستين أو في بدنه نجس لم يصح تيممه كما لا يصح وضوءه مع نجس وجوز ذلك التيمم لأنه تيمم له لا كأصله الذي هو الوضوء ومن قرح أو جرح لا يرقاً دمه أو استحاضة فهل يتيمم لكل صلاة أو يجزيه واحد ما لم يقطعه حدث سوي ما به قولان رجح القطب الثاني وهل ينقض التيمم وإن كان الجنابة إرادة الصلاة الثانية فما دام لم يردها فهو على طهارته يمس به المصحف ويدخل المسجد أو لا تنقضه فهو يصلي به إن كان للجنابة ما لم تأت جنابة أخرى خلاف وكذا جامع بين صلاتين هل يجزيه واحد أولا يجزيه بل يفصل بينهما بالتيمم للثانية خلاف أيضا مثاره هل هو مبيح أو رافع ورجح ثانيهما وهو كونه رافعا وكذا من تيمم لفرض هل يصلي به نافلة أو سنة أو جنازة أو يقرأ القرآن أو يمس مصحفا أو يفعل نحو ذلك أو لابد من تيمم آخر قال القطب رحمه الله فأقول عندنا وجود الماء حدث ينقض التيمم وقيل لا ينقضه إلا حدث مثل مس النجس الرطب وهو كأصله الذي هو الوضوء وينتقض التيمم بوجود الماء قبل الشروع في الصلاة بتكبيرة الاحرام
أو بعدها بالسلام اتفاقا عندنا
•
113