الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٦أو
لم
الحمد لله وقيل لا يجزيه إلا سبحن ربي العظيم وكذلك السجود وإن قال في الركوع سبحن ربي الأعلى أو العكس فالخلف ولا يقرأ القرآن فيهما وأجازه بعض مطلقا وبعض في غير الفرض وأعلم أن المرة هي الفرض والباقي سنة غير واجبة وقيل الباقي سنة واجبة ويرفع المنفرد والامام رأسه بسمع الله لمن حمده باسكان الهاء للوقف وإن ضم أو حذفها لم تفسد وقيل تفسد للحذف لأنها تحذف في السنة في هذا للفظ في هذا المقام بإستواء ورجوع كل عضو لمحمله ويقول المأموم رنا ولك الحمد، الواو قبل زائدة وأجازوا تركها ولا ضير إن جمع بين القولين أو قال سمع الله لمن حمده وترك ربنا ولك الحمد وكره للامام والمأموم والمنفرد غير القولين بلا فساد مثل الله أكبر أو سبحان الله أو لا إله إلا الله ومن قال ربنا ولك الحمد مرتين أعاد وقيل لا وندبت زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يقول المصلي ذلك المذكور من سمع الله لمن حمده إلى آخره، من إبتداء رفعه وكذا التكبير عند الركوع والسجود والسجود والرفع منه وعند القيام من الجلسة الوسطى وينقطع عند استوائه ولا ضير إن قدم قليلا أو أخر وأجاز بعض أن يقول سمع الله لمن حمده مثلا وهو في الركوع أو بعد الاستواء قائما ويكبر وهو في الركوع التكبير الذي يهوي به إلى الركوع وقس عليه لكن مع كراهة.
قال القطب رحمه الله وفي ترتيب لفظ العلامة الحاج يوسف وسألته
ومن عطس فلا
عمن قطع له التناوب تكبيرة الاحرام، قال فسدت صلاته بأس، وقال فيمن يكبر قائما إذا أراد أن يركع أو يسجد، قال لايستحب له
ذلك وتمت صلاته.
176
-