الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥في وضع اليدين على الركبتين وإن أمسك يديه على خاصرتيه أو فخذيه أو تحت ركبتيه أو تدلى بهما إلى أسفل أو تدلى بواحدة بلا وضع على ركبته أو وضعهما جميعا على ركبة أو فخذ أو وضع اليمين على الركبة اليسرى واليسرى على اليمني فسدت، وقيل لا إلا إن تعمد خلاف السنة وإن مدهما أمامه أو مع رأسه أو رفعهما أعاد وقيل لا ولم يشترط الشافعي في الركوع وضع اليدين على الركبتين، وقال المزني من المالكية الشرط وضعهما قريبا من ركبتيه والأكمل وضعهما على الركبتين
قال القطب رحمه الله وفي المدونة وجوب هذا وقيل ما فيها بيان لاكمله والتطبيق منسوخ بالوضع على الركبتين وكره الصاق بطن أو ذراع بفخذ والثوب حائل وندب الضم لامرأة وان للاصابع وتأخير يديها عن ركبتيها والصحيح أن تجعلهما فوق الركبتين كالرجل فإذا استوى ركوعه عظم ثلاثا بلا نقض إن زاد أو نقص وقيل إن زاد أو نقص فسدت وكرهت الزياددة للامام وقيل السنة ثلاث وعليه الاكثر وقيل السنة عشر وقيل المعمول به سبع وفسدت بواحدة وصرح بعضهم بأنها لا تفسد وعن بعضهم أنه أمر بثلاثين أو خمسين تسبيحة فيي ركوعه وسجوده ولا يضر الاكثار من وفسدت إن عظم قائما قبل الركوع عمدا وقيل يعيد التعظيم في موضعه ويمضي وإن عظم عمدا قبل الاستواء في الركوع وبعد الانحناء كل التعظيم أو بعضه أو أتمه بعد الرفع لنفسه أو قبل الاستواء بالقيام ففي الفساد قولان والتعظيم هو أن يقال سبحان ربي العظيم بلا تشديد للياء ويجزي مرادفه مثل سبحان ربي الجليل أو الكبير أو العزيز أو أتى بإسم التفضيل منها أو قال الله بدل ربي أو قال أنزه وأجاز بعضهم مثل استغفر الله وأعوذ بالله أو
النافلة
بسم
الله
-
170
-