كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

ولا تفسد بترك الالصاق ويضع يديه بين ركبتيه ورأسه ولا بأس بتوسيع الركبتين أكثر من اليدين ويضم أصابعه ولا تفسد بتفريقها ويجافي عضديه وإن لم يجاف فلا تفسد ولا يفرش ذراعيه على الأرض بلا فساد إن فرش ويعتمد على راحتيه بلا فساد إن خفف أو إعتمد على الركبتين إعتمادا شديدا ولا يرفع مقاعده وما يليهما من الفخذين ولا الذراعين في السجود رفعا فاحشا ولا يلصق إليتيه بعقبيه في السجود ولا يلصق صدره أو بطنه بالأرض بلا فساد إن فعل شيئا من ذلك وقيل تفسد لظاهر النهي عن ذلك في الحديث وفسدت إن لم يسجد بيديه وقد أمر بالسجود على السبعة والأمر للوجوب فلو لم يسجد على واحد من السبعة فسدت عندنا وقال بعض قومنا إن هذا الأمر لغير الوجوب فلو أخل ببعض السبعة لم تفسد ويجزي السجود على الأعضاء السبعة ملفوفة بما يصلي عليه وقيل ولو بما لا يصلي عليه إن كان مما يصلي به إلا الركبتين فسترهما واجب لأنهما عورة ولا يكف في السجود شعرا ولا ثوبا إلا إن عارضه حيث يسجد وإن كفهما بدون أن يعارضاه كره من سجد على شعره إن وصل بعض جبهته الأرض، وقيل إن وصل النصف أو أكثر، وقيل ولو لم تصل أصلا سواء الرجل والمرأة وإن سجد بظاهر يديه أو وضعهما على جانبهما أو على أطراف أصابعهما أو سجد بواحدة وترك الأخرى في الهواء أو في فخذه أو سجد بما دون النصف منهما أو ضمهما الكفين أو وضعهما مع ركبتيه متساويات أو مقابل رأسه ففي الاعادة قولان ورجحت الاعادة المخالفة السنة وإن قدمهما عن رأسه أو أخرهما عن ركبتيه أو تركهما بالأرض عند الرفع حتى سجد سجدة أخرى أو رفعهما وتركهما في الهواء أعاد، وقيل لا يعيد إن لم يضعهما على ركبتيه حتى سجد أخرى ورخص في هذا أيضا وليسجد بباطن بنان رجليه

وصحت صلاة

-

178

-