الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩وقيل يوقفهما على روسها وإن سجد بظاهرها فلا فساد، وقال بعض
المشارقة يومر بالسجود على ظاهرها
•
قال القطب
الله
رحمه
والصحيح السجود على باطنها ويوصلها كلها
الأرض
بالأرض ولا ضير إن بلغ الأرض أكثرها وإن بلغ الأقل فسدت ورخص، وكذلك الخلف في سائر أعضاء السجود وإن سجد رافعا رجليه عن فسدت وإن رفع واحدة فسدت عندنا وقيل لاوكذا الخلف فيمن سجد بيد واحدة أو ركبة واحدة فإذا أكمل سجوده على هذه الهيئة قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وفسدت الصلاة وأشرك ان شدد الياء وقيل انتقض وضوه وقيل لا ينتقض ولا يحكم بشركه إن لم يقصد التثنية أو الجمع والتسبيح كالتعظيم فيما مر بيانا وخلافا ومحلا والتكبير في الرفع كسمع الله لمن حمده في حكم تقديمه وتأخيره وكرر السجود مرتين زيادة تواضع أو لكون الأولى إمتثالا للامر والثانية ترغيما للشيطان والسجدتان هما ركنان وقيل ركن خلاف تظهر فائدته في المجاورة من حد إلى حد ومن نسي سجدة فذكرها في آخر صلاته سجدها حيث كان وإن نسي الأخيرة إلى التحيات سجدها ثم يقرأها وإن الأولى أعاد صلاته وقيل لا ويرجع إليها كالأخيرة وإن ذكرها في الدعاء سجدها ثم يعيد التحيات وقيل لا يعيدها، وأقوال الصلاة غير القراءة وتكبيرة الاحرام والتكبير الذي بعد التشهد وقراءة التحيات سنة
نسي
قال القطب رحمه الله ويبحث في ذلك بأن قراءة التحيات سنة واجبة فكيف إستثناها ولعله أراد السنة غير الواجبة فاستثنى التحيات لأنها سنة واجبة وأما التكبيرات فلا فساد إلا بترك أكثرها وقيل بترك ثلاث وقيل بترك
-
179
-