كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

لا

الاحرام أعاد وفي التاج لا عليهما وإن تأخر إليه صاحبه لا بجر أو تقدم الامام بدفع لم يضر وإن دفع الامام ولم يندفع أو جر المأموم ولم ينجر ولم يسمع المقام الامام قدامهما أو إياهما خلفه صلى منفردا خارجا أو إذا صليا صلى وإن اصطف رجلان يمينه تقدمهما قليلا وجرهما الثالث إن جاء وإن كانوا ثلاثة أو أربعة فأحرم عليهم عن يمينه ففي إعادتهم قولان ويحرم الخامس وحده إن دخل عليه وإن اصطف اثنان أو أكثر يسار الامام رجح فسادها وجوز إلى عشرة أو أكثر يمينا أو شمالا ويجوز للداخل جرأتين كما يجر الواحد وقيل تفسد سواء جرهم مرة أو مرتين إن تعمد ذلك لأن الواحد يجزي وإن وقف الداخل خلف الامام أو معه غيره ولم يجروا من عن يمينه فسدت على الداخلين وقيل لا واستحسن للامام أن يفرج بينه وبين الصف الأول قدر ما تبلغ يده إن احتاج لاستخلاف ولا ضيران جاوز وقيل يفرج قدر مربط ثور أو شاة طولا وإن بعد عن الصف أكثر من خمسة عشر ذراعا فسدت عليهم وعليه أيضا إن أحرم على ذلك وكذا ما بين الضفين وتتفرج الصفوف قدر السجود بلا تضرر وقيل لا فساد إن بعدوا أكثر خمسة عشر ذراعا إن من كانوا يسمعونه أو يسمعون الصف واستحسن تطويل الصفوف قدر أسماع الامام إياهم قيل ذلك في الصف الأول وفي المسجد الحائط إلى الحائط من والفضل في الصف الأول قال عل الله لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا أراد بالتساهم إلقاء الأقلام كإلقائها في القسمة، ثم الصف الثاني، ثم كذلك وخلف الامام أفضل، ثم يمينه إلى ثلاثة بغير الذي خلفه وقيل لسبعة ثم يساره إن استوا ففضل الذي عن اليمين أعظم من فضل الذي عن الشمال وإن كان ما أكثر بيمينه الفضل

رجع

يسارا حتى يستووا وإن اصطفوا من خلف الامام لليمين فقط أو للشمال لم

-

194

-