كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

صلاة

شماله وذلك إن لم يدخل في الصلاة مفسدا لها ولم يقنت إلا إن كان الداخل لايدري أنه يقنت وقيل تجوز ولو كان يعلم أنه يقنت لأن القنوت جائز في مذهبه ولا يجوز خلف منافق وجوز إن قدمه غير المصلي ورائه، فمن قدم منافقا خالف سنة السلف وخيف عليه تحمل أوزار ما أفسد فيها فإن الأئمة وفدنا إلى ربنا وقيل لا تجوز خلف الموافق والمخالف المنافق مطلقا والصحيح الصحة إن لم يتبين مفسد وقيل الصلاة خلف المنافق ناقصة عن المنفرد وقيل صلاة واحدة وقيل إن خيف خراب المسجد أو موت سنة الجماعة فليصل خلفه، ولا تجوز خلف الجلال ولو تاب مالم تمض المدة التي يطهر بها ولا تجوز خلف الخنثى وجاز بمثله وبالنساء وتجوز صلاة الطفل الذي لم يختن أو المقيم للامام وكره تقدمه بنفسه وجاز أن يقدمه غير المؤذن والمقيم وجاز تقديمه لنفسه بلا كراهة إن تأهل لذلك ولم يكن من يقدمه أو كان أمام منزل اتفقوا عليه ولا تقبل صلاة إمام لم يرض به ويعتبر في الرضى أهل الخير وإن إختلفوا فحتى يتفقوا وقد قيل ينبغي أن لا يؤم في مسجد من كرهه صالحان من أهل المسجد ويرفق بمن خلفه ولا يتباطى وليسمعهم صوته احتسابا ويقوم المأموم ثلاثة فأكثر خلفه وسن للوحد أن يقوم يمينه بحيث يسبقه الامام بمنكبيه وقيل برجليه ولو ساواه برأسه وإن سبقه بأقل أو أكثر جاز وإن ساواه أو سبقه بكله ففي الفساد قولان وأعاد إن قام يساره و خلفه ورخص وإنما يراعي في التقدم تقدم رجليه وسن للرجلين أن يصطفا خافه وإن صلى بواحد ثم دخل عليه ثان دفع الداخل الامام للمحراب إن كان بالمسجد وجر إليه صاحبه إن كان في غير المسجد أو فيه ولم يكن قدام محرابه على قول من أجاز الجماعة في المسجد في غير المحراب بعد أن

التوجيه، ثم يحرم فيصطف معه وإن دفع الداخل الامام أو

يوجه لا قبل

جر صاحبه بعد

-

193

-