كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

<<

«فص

الاستدراك

وجوه الأول أن يفوته أول الصلاة أو وسطها أو آخرها والثاني أن يفوته أولها وآخرها أو أولها ووسطها أو وسطها وآخرها أو أولها ووسطها وآخرها الأول حكمه أن يقصد إلى ما فاته ويستدرك ثم يسلم أن الأول من أنواع هذا الوجه وهو يفوته أولها كداخل فاتته ركعة أو ركعتان فهو يصلي ما أدرك فإذا سلم الامام قام بلا تكبير إلى ما فاته من أولها فيستدركه إلى محل دخل فيه ثم يسلم، وقيل إذا قام للاستدراك في أي وجه

فالنوع

وفي أي نوع قام بالتكبير

قال القطب وجعله أبو ستة من فعل الجهلة وعليه فإنه يعيد الصلاة

لأنه تعمد زيادة، ومن قال لا يعيد من تعمد زيادة مما يشبه ما في القرآن قال لا إعادة عليه، وإذا قرأ الامام تحية التسليم قرأها معه إلى رسوله ولا يستدرك باقيها بعد، وقيل يستدركه، والنوع الثاني وهو أن يفوته وسطها كذلك في استدراك الفائت بعد السلام فإن صلى معه ركعتين أو أقل أو أكثر من أولها وتشهد معه التشهد ثم نام أو أحدث قبل أن يقوم بتكبيرة للركعة الثالثة ولم ينتبه أو يتوضأ فاته بركعة فأدرك معه الرابعة، فإذا سلم قام هو بتكبير التشهد لاستدراك الفائت، النوع الثالث أن يفوته آخرها كذاك فإن وهو نام أو أحدث مثلا بعد ما صلى معه ثلاثا ولم ينتبه أو يتوضأ حتى سلم الامام أتم صلاته كما عليه، ويقوم بتكبير على حد ما مر، والوجه الثاني كداخل فاتته ركعة من أول وصلى أول وصلى معه ركعتين، ثم نام أو أحدث ولم ينتبه أو يتوضأ حتى سلم الامام فإنه يبدأ من الأولى بالقيام إليها بلا تكبير ثم يشرع

حتى

في الرابعة بالقيام إليها بتكبير ثم يقعد للتشهد ثم يسلم وكمقيم دخل على

-

219

-