كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

) تنبيه

الأول: إذا أقيمت الصلاة في المسجد انتقضت صلاة من فيه إذا بلغ المقيم قد قامت الصلاة، وقيل لا ما لم يكبر، وقيل لا تنتقض لأنها سبقت فليتمها، وأجاز بعض إذا خاف ذلك أن يسلم من اثنتين وينويها نفلا، ولو

كان يصلي رباعية واجبة الثاني: من وصل وسلم مع الامام ناسيا ففيه الخلاف السابق فيمن سلم قبل التسليم وزاد بعضهم هنا أنها لا تفسد ما لم يصل ركعة من صلاة أخرى، وقيل ولو صلاها إم لم يستدبر أو يتكلم أو يفعل مثل ذلك الثالث: إن دخل مقصر على مقيم بنجس أو بلا وضوء

أعادها قصرا

إن ذكر في الوقت وإلا فقولان، وإن ظهر فساد من الامام أبدلها المسافر

قصرا مطلقا، وقال أبو سعيد تماما في الوقت

221.

-