الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢باب في صلاة الجمع
فرضت الجمعة لقوله تعالى له إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الله والأمر للوجوب، وقوله الا الله لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة بيوتهم ولا يهتم بغير الجائز فقتلهم جائز والدماء تحل بما هو كبيرة لا بغيرها وفرضت مع الأئمة ولو كان إماما جائزا فتاركها خلف الجائز عاص، وقيل هالك وهو الصحيح عند بعض أصحابنا، وقيل جائزة خلف الجائر لا واجبة وكان أبو عبيدة يقاد إليها بعد كبره وذهاب بصره ميلين خلف جائر وفاتت جابر بن زيد يوما، فقال اللهم لك على أن لا أعود لمثلها، وذلك خلف إمام جائز
مقيمها من
قال صحار الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا وزعم بعض أنها لا تجوز خلف الجائر وقيل إنما تجب خلفه في مصر من السبعة، ولا تجوز إن أدخل فيها مفسدا، وقيل لا تجوز إلا خلف إمام متولي وهي على كل حر بالغ ذكر مقيم عاقل فرض عين إلا من عذر كخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر خيف منه ضرا أو جنازة تعينت ولخوف موت مريض له ولو بعيد النسب عنه إن لم يكفه غيره وخوف موت قريب أو صهر ولو يكفيه غيره فيما قيل وخوف على ماله أو شغل بطلب قوت وبعد مانع من سماع نداء صيت، ومن سكون الأصوات والرياح، وقيل تجب على من في الفرسخين، وقيل في أربعة أميال، وقيل ثلاثة، وإن حضرها عبد أو طفل أو امرأة أو مريض أطاقها أو مسافر صلى بصلاة الامام ركعتين وسقط عنه
الفرض
222
-
-