كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

فصل

سن بوجوب الانصات للخطبة عند جمهورنا ومن دخل المسجد قبل

مالا

يتم

الخطبة صلى ماشاء وذكر الله وإن دخل وقد تهيأ الامام للخطبة بقدر ركعتين جلس وإن أحرم وشرع الامام يخطب أتم صلاته فإذا سلم جلس،

ومن دخل عند الخطبة فلا يركع ركعتي المسجد وكذا غيرهما وقيل يركعهما ولزمه الانصات لها ولو كان لا يسمع لصمم أو بعد أو بح وقيل لا يلزمه إن كان لا يسمع ونهى عن كل عمل سوى الانصات إذ ذاك وأجاز أبو الموتر إن كان لا يسمع إن يقرأ في نفسه ويحرك لسانه أو يذكر أو يسبح ولا ضير إن أسمع جليسه والخلف في تشميت العاطس والرد، وإن قال واحد لاخر انصت أو صه أو أشار بيده أو لعب بالحصى أو ضحك أو تبسم فقد لغا والضحكولو بلا قهقهة فالصحيح أنه لغو وليس التبسم لغوا، ولا جمعة لمن لغا وفسدت صلاته فيصلي أربعا إن استمر على مكته ولم يخرج لخارج ويعيد باب آخر من، فإن لم يكن للمسجد إلا باب واحد خرج منه ودخل منه مع فوت ثواب السبق له لا فساده باللغو وقد روي في ترتيب ثواب الجمعة للاسبق فالاسبق من بدنه إلى بيضة، فمن مشى في الساعة الأولى فله البدنة وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مشى في الثانية وهي من طلوع الشمس لارتفاعها فبقرة ومن مشى في الثالثة وهي من الارتفاع إلى أن ترمض الفصال فكبش أقرن ومن مشى في الرابعة فدجاجة أو في الخامسة فبيضة وهما من الضحى الأعلى إلى الزوال ومن جاء في الزوال فله فضل الاستماع والصلاة فقط، وقال الربيع الساعات كلها بعد الزوال وهن لحظات لطيفات ونهى في حال الخطبة وإن عن الأمر بالمعروف ومن عناه في

دخولا

-

231

-