كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

بدنه أو ثوبه ما خاف عليه فساد الحاضرا لم يضرهما ويفته بالنطق أو إيماء واختير رد السلام والتثميت بالايماء، قال إبن محبوب ويقول افسح يا فلان أو تأخر وقدموا الصف وقيل من تكلم أو ضحك أعاد الوضؤ وقيل المفسد هو القول المكروه والقول المحرم لا قول الخير كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيل لايفسد الفرض فله الثواب على ما سبق أو يأتي وإن لم يخرج ويدخل ولم يبدل مكانا والنهي إنما هو لكمال الثواب ولا يضره يضره احتباء أو نظر لسقف أو إلتفات أو نظر لقدامه، وقيل يضره ذلك لأنه عمل أحدثه وقيل نهي عن الاحتباء بنحو ثوب وجاز بيد وإن أكل أو شرب فخلف إن لم يضر وجاز التروح بمروحة للحر وأجيزت الاشارة بالسكوت قال عبد العزيز رحمه الله فتحصل أن صلاة الجمعة ركعتان بخطبة قبلها لا بعدها بإجهار بالقراءة فيهما بالفاتحة وثلاث آيات وستت بسورة الجمعة في الأولى، وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون، وقيل بسورة الأعلى وقيل بسورة الغاشية، وقيل إن لم يتم التشهد الأخير وهو ورسوله ورسوله حتى دخل وقت العصر قضاها أربعا ولو على القول باشتراك الظهر والعصر وإن منعه مانع عن الخطبة فالصحيح أن يصلي أربعا، وقيل يصلي ركعتين، ولو حل وقت العصر، وإن خطب بغير طهارة يصلي بها أعاد الخطبة والصلاة إن صلى، ولو بطهارة على الصحيح، وكذا إن أحدث بما لا يبني معه، ويبني معه إن أحدث بما يبني معه، ورخص بعضهم فيها على غير طهارة وإن مات في خطبته صلوا أربعا، وإن عقدوا الامامة لآخر حين مات الأول استأنف الخطبة وجوز الاكتفاء بالأول، وإن أحدث بعد فراغ من الخطبة بما يبني معه وقيل أو بما لا يبني معه استخلفوا مصليا ركعتين مطلقا وأعادوا إن بهم من لا تلزمه واقتدوا به يعيدوها أربعا، وإن لم يستخلف صلوا أربعا

استخلف

-

232