كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

يكبر بالأضحى والفطر أربع تكبيرات كتكبيره على الجنائز ومن تعمد زيادة أو نقصا على هذا العدد المذكور في الأقاويل أعاد ومن أحرم على قول فعمل بغيره ففي إعادته قولان، وإن لم يتعمد زيدا أو نقصا فلا يعيد حتى يزيد أو ينقص ثلاث تكبيرات، وقيل تكبيرتين، وقيل لا تبطل إن تعمد زيادة ولو زاد أكثر من ثلاث وإن تعمد نقصا أعاد، وقيل لا حتى ينقص أكثر من نصف التكبيرات والتكبير هو في الأولى قبل القراءة إجماعا، وفي الثانية قبلها وفاقا لبعض وخلافا لآخرين ومن لم يحسن التكبير صلى ركعتين بلا تكبير ونواهما للعيد، وإن فاته الامام بشيء استدركه إن علم ما كبر في الأولى وإلا استدل بما يكبر في الثانية أو دلّه أمين أو من صدقه، وقيل لا يستدرك ما فات منها كالجنازة، وإن فاته بالركعتين بأن لم يدرك إلا التسليم دخل إليه إن بان له ما كبر بأمناء أو بمن يثق به ولو امرأة وصحت عند بعض أن دخل بلا علم على عدد مخصوص إن وافق العدد وإلا أعاد، وقيل من لا يسمع ولا يدري كم كبر الامام، كبر سبعا أو ما شاء إلى ثلاث عشرة ومن فسدت عليه أعادها كإمامه ولو بعد أيام، ويجوز إن كبر له رجل ويتبعه، وفي التنفل قبلها أو بعدها في المصلي عند الناس خلاف فعندنا يتنفل قبلها لا بعدها إلى الزوال، وقيل يصلون النفل بعد صلاة الفطر وقبله، وقبل صلاة الأضحى لا بعدها ولمتيمم ومتوضي فيها إن لم يمكنهما إلا ذلك فضل مغتسل ولمغتسل من جنابة أو حيض أو نفاس أفاض ماءه ونواه لصلاة العيد بعد فراغه من الغسل الأول فضل المغتسل أيضا ولا يجزي الاغتسال قبل الفجر ويجزي بعده والمستحب الغسل حين الغدو إليه، وإن لم يمكنه الغسل غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين، وقيل للركبتين ووجهه، ويكون له فضل المغتسل

289