كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

الفطر برطبات فإن لم تكن فتمرات وإلا حسا من الماء حسوات وسُنَّ في شأن الصلاة استياك باراك أو كينام أو نحوهما وطيب واغتسال وأحسن لباس ويكره الكلام في العيد إلا بالذكر أو أمر الصلاة إذا خرجوا إليه ما لم يصلوا أو يخطبوا وإذا صلوا جاز لهم الخروج بلا خطبة، ولكن لا يحسن لهم ترك الامام وحده وتارك صلاة العيد لا لعذر خسيس

قال القطب عن التاج لو اجتمع قوم من أهل القرى أو الأمصار أو الجماعة على تركها لأثموا به ولا يتولى من دان بتركها أو استمر عليه وإن سبقت ولايته أبقيت له ومن لم يخرج إليها وصلي ركعتين أو أربعا فحسن ولا يصلي من حج عيد الأضحى وإن لم يحج المكي صلاه في المسجد، وإن لم يمكن حضور صلاة العيد إلا بفوات صلاة الجمعة فالجمعة أولى، ولا يجوز لأحد التخلف عن صلاة العيد إلا لعذر وإن منع أهل قرية مانع من العيد لم يلزمهم الخروج إليها إلى قرية أخرى ويصليها ثلاثة مسافرون ولا يؤذن ولا يقام لصلاة غير مفروضة، وقيل ينادي لها للجماعة، وقيل لا وهل يكبر فيها بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة أقوال

صلاة

قال القطب وقال أبو مالك العماني إن شاء كبر سبع عشرة والعمل بالأول فعلى القول الأول يكبر بعد الاحرام في الركعة الأولى أربعا وبعد القراءة في الثانية ثلاثا وعلى الثاني في الأولى بعد الاحرام أربعا، وفي الثانية بعد القراءة خمسا أو في الأولى ستا وفي الثانية ثلاثا وعلى الثالث في الأولى ستا وفي الثانية خمسا وعلى القول الرابع في الأولى ستا وفي الثانية سبعا قلت وأهل عمان الآن يكبرون في الأولى بعد الاحرام خمسا وفي الثانية بعد القراءة خمسا وبعد سمع الله لمن حمده ثلاثا وروي أنه لا الله يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة، وكان أبو موسى وحذيفة يقولان كان رسول الله

-

288

—