كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

خاتم

ـــة»

رغب في النوافل ولا غاية لأكثرها قال عليه الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر وروي عنه علي ا أنه يصلى قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وروي قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين وأمروا أن يصلي قبل الظهر أربع وكذا بعده وقبل العصر وبعد المغرب وقبل العشاء وبعده ركعتان سحر أو من دخل نافلة وأفسدها أو فسدت عليه لزمه أن يعيدها، وقيل لا يعيدها كما لا يعيدها إن

دخلها بما لا يجوز

قال القطب عن التاج النفل بعد أذان العصر وقبل الفرض كرهه بعض وأمر به بعض وأوجبه بعض وبعض لا ولا وبعض قال يفعله العباد ويدعه العلماء وبعض أجازه بعد الغروب قبل الفرض وبعض كرهه وندب

التنقل للنفل بعد الفرض عن محله، قال أبو الموثر لا ينتفل من عليه قضاء

قال القطب الصحيح جواز تنفل من عليه قضاء ويثاب على ذلك إن

•·

مات وقد قضي ما عليه لأن وقت القضاء موسع والنوافل مثنى مثنى، وقيل كالفريضة واحدة أو ركعتان أو ثلاث أو أربع بلا مجاوزة للأربع، وقيل يجوز بست وثمان كما صلى رسول الله الله في مكة عام الفتح في الضحى ثمان ركعات بأربع تحيات وتسليمة واحدة آخرهن وروي أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فصلى فيه ركعة لتحية تصلى النوافل بالفاتحة وسورة وأجاز بعض النفل بالفاتحة وحدها في جميع الركعات بقيام وتطهر إلا من عذر وجوزت بتيمم وقعود لقوله عل الله صلاة أحدكم قاعدا مثل نصف صلاته قائما فأثبت له الصلاة وتصلى بإيماء ومع مشي، وإن مع صحة ووجود ماء وعدم

-

293