الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤ضرورة وعلى دابة بلا ضرورة ولا يصلي عريان قائما لم يجد ثوبا ولا من بطين أو ماء لا يجد غير ذلك بإيماء ولا مضطجع لعلة ولا عليل يتنجس ثوبه ولا ربيط بمكان نجس أو في ثوب نجس ولا من غلت يده خلفه غير ركعتي الفجر والمغرب وركعة الوتر
قال القطب ذلك مذهب بعض وهو ضعيف والمختار أن تصلى كل
النوافل والسنن بما تودى به الفرائض سوى التكييف والتكبير قال القطب والصحيح أن يصلي النفل بالتكييف من لا يقدر على غيره، وقيل يصلي المضطجع النفل ولو قدر على القعود أو الايماء وفيه جاء الحديث أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم، وصلاة المضطجع نصف صلاة القاعد ولا تقضى فائتة النوافل، وقيل تقضى سنة المغرب وسنة الفجر وسنة العشاء، وجاز جعل النوافل لاحتياط الصلوات المفروضة والسنن المؤكدة، وجوز جعل السنن أيضا غير ركعتي الفجر والمغرب للحوطة
•
ورخص أن يحتاط على الفرض وان بركعتي الفجر والمغرب ولا يحتاط بالوثر واستظهر القطب رحمه الله الجواز على قول إن قيل غير فرض وتصلي
زوجة وأجير ومقارض بلا إذن ركعتي الفجر والمغرب والسجدة والجنازة والخسفين والزلزلة، وقيام رمضان وصلاة العيدين والركعتين خلف المقام وهي سنن، وفي خروج الزوجة للعيد والجنازة وغيرها بلا إذن قولان والصحيح منعها إلا لضرورة الاحتياج إليها ويصلي العبد الركعتين خلف المقام وركعتي المغرب والفجر والوثر والعيدين والجنازة والسجدة وفي باقي السنن خلف إن لم يمنعه سيده ورخص للأجير والمقارض والزوجة أن ينتفلوا بما شاءوا بلا إذن إن لم يمنعوا وأن أجر الأجير على مدة مخصوصة أو على قوته لم يجز له إلا سنة الفجر وسنة المغرب وسنة العشاء والله أعلم
-
294
-