الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥قال القطب رحمه الله وأقول يصلى على هؤلاء بعموم قوله عل الله صلوا على كل بار وفاجر إلا من أسر شركا، قال وزعم بعضهم أنه لا تجوز الصلاة على أهل الكبائر وزعم بعض أنه لا يصلى على ولد الزنى وزعم بعض أنه لا
يصلى على الشهداء المقتولين في المعركة
قال القطب والمشهور ما ذكره المصنف من استثناء من ذكر وترد شهادة الاقلف لغير عذر ومناكحته وقيل بجوازها لكن لا يدخل عليها إلا بعد الاختتان ولا توكل ذبيحته ولا يصلى خلفه وقال العلماء خمسة لا يطعمون ولا يسقون ولا يسلم عليهم كما لا يصلى عليهم ولا يغسلون وهم الابق والناشرة والقاتل ظلما والقاعد على فراش حرام ومانع الحق، قال أبو ستة وكذلك قاطع السبيل وطاعن في الدين والاقلف البالغ ولا حرمة لنائحة ولا مرنة فلا يصلى عليهما
•
قال القطب والمشهور أنه لا يصلى على أحد ممن ذكر من قوله غير قاطع سبيلا إلى قوله ومرنة ولا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن دفنا كما اتفق بلا مراعاة حق استقبال إذ لاحق لهم وقيل يكفنون ويدفنون للقبلة ولا يغسلون ولا يصلى عليهم وإن كان أحدهم جارا فهل يلزم له حق الجار أو كان أبا أو أما فهل يلزم حق الوالدين؟ قولان، ويصلى على مولود عرفت حياته إجماعا بصياح أو حركة مختصة بالحي وإن ولد ميتا أو لم تتبين حياته فقولان، قول لا
يصلى عليه
قال القطب رحمه الله وهو مذهبنا والشافعي وأصحاب الرأي، قال
وهو الصحيح، وقول يصلى عليه
315