الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤باب الصلاة علي الميت
سن بعد غسله وتكفينه الصلاة عليه سنة واجبة في القول الصحيح على الكفاية فيهلك الناس بتركها وقيل غير واجبة فلا هلاك وقيل إن دفنوه بلا صلاة بعمد بغير مانع تابوا وصلوا عليه حيث كانوا ولو بعدوا وطال الزمان والصحيح جوازها في المسجد لصلاته لعل الله فيه على سهيل بن بيضاء، والصحيح كراهتها بين القبور وتجزى صلاة واحد وتصلى عليه جماعة بعد أخرى إن كان من أهل الفضل ولا تجزي صلاة النساء عليه بحضرة الرجال ولا تجزي صلاة الأطفال والمجانين وتجوز صلاة النساء بالجماعة عليه إن لم يكن غيرهن وتكون وسط الصف وتسبقهن قليلا، وقيل تكون يمين الصف وإن لم تسبقهن بشيء فصلاتهن جائزة وإن حضرت صلاة الفرض فليبدءوا بصلاة الميت وإن ضاق الوقت بدءوا بالفرض وقصروه ولو إلى التكبير إن خافوا فساد الميت وإن صلوا عليه قبل غسله أعادوا والصلاة مسنونة علي الميت إن كان موحدا غير قاطع سبيلا لقتل أو ضرب أو فحش أو أخذ مال ولا آبق ولا قاعد على فراش حرام ولا مانع حقا ولا طاعن في الدين بأن خطاء دين الاباضية أو قال لستم على شيء وغير قاتل ولو لنفسه عمدا الا أن تابوا وغير مرجوم بلا توبة وغير ملق نفسه في نار ليحرق أو غيرها من المهالك وغير بالغ أقلت لا لعذر ولا ناشرة عن زوجها في الواجب أو المباح ولو خرجت عن زوجها بنحو طلاق أو بموته وقد نشرت عنه ولم تتب لم يصل عليها ولو
تزوجت بعده ولم تنشر عن الثاني
314
-