كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

باب الأولى بالصلاة على الميت

وأولى الناس بالصلاة على الميت أبوه وجده وإن علا ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الابوي ثم العم كذلك ثم الأقرب فالأقرب وإن استووا صلى واحد وإن تنازعوا اقترعوا وإن صلى بعيد ولو أجنبيا فصلاته كافية ولا يصلى يستأذن وليه ولو كان الولي إمرأة وكذا دفنه وقيل يقدم القوم في

عليه حتى

الصلاة

»

من رضوا به للصلاة كغيرها من الصلوات قيل وكذا غير الصلاة لقوله لا يؤم القوم أفضلهم» وقيل الامام أو أمير الجيش أولى من الولي في صلاة الميت كصلاة الجمعة وإن لم يكن فالولي وإن صلى عليه واحد سقط الفرض عن الباقي ويستقبل من الرجل رأسه ومن المرأة صدرها وقيل

عکسه

قال القطب واختاره أبو العباس وروي أن الحسن البصري لا يبالي أين قام الميت فلو استقبل قدمه جاز وإن صلت عليه إمرأة خالفت ما يستقبله الرجل وقيل يقابل حيال صدره مطلقا

قال القطب رحمه الله، قال أبو العباس إذا استقبل شيء من الميت أجزا وإن لم يستقبلوا شيئا منه أعادوا وقيل لا وإن لم يجدوا موقفا فليحاذوا الميت عن يمينه وإن لم يمكن فعن شماله وإن لم يجدوا ووجدوا فوقه فعلوا وإن لم يمكن الا تحت فعلوا وتجزى صلاة واحدة إن تعدد مات

من

قال أبو العباس يصلون عليهم واحدا واحدا إن قدروا ويقدم الأفضل أمام الموتى للقبلة كرجل وامرأة وعبد وطفل وصالح وغيره وقيل إمام الامام فالصالح الحر البالغ الذكر أفضل ثم الحر البالغ الذكر ثم الطفل الحر وقيل

-

317