كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

خيرا من

العبد البالغ ينوي قبل التوجيه أداء صلاة الميت وأنها سنة واجبة على الصحيح وتوجيهها كتوجيه الفرض وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله وقيل غير ذلك، ثم يكبر للاحرام ثم يستعيذ ثم يقرأ الفاتحة سرا ثم يكبر تكبيرة ثانية ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرة ثالثة ثم يحمد الله ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فتح له ثم يكبر فيسلم وقيل يقول في الدعاء اللهم إن فلانا عبدك ابن عبدك ابن أمتك توفيته وأبقيتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم يكبر فيسلم وإن كان الميت متولى زيد فيه اللهم أبدل له دار خيرا من داره وأهلا أهله وقرارا خيرا من قراره وأصعد روحه في أرواح الصالحين وأجمع بيننا وبينه في دار تبقي فيها الصحبة ويذهب فيها النصب واللغوب ويكبر رابعة ثم يسلم تسليمة خفيفة يصفح بها يمينا فشمالا ثم يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام ويترحم على طفل إن كان لمتولي ويقول اللهم إجعله لنا سلفا وقرطا وأجرا ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم يكبر فيسلم وإن كان الطفل لغير المتولى استغفر لذنبه وللمؤمنين وقيل غير ذلك من الأدعية وجوز ثلاث تكبيرات مع قراءة الفاتحة إن وسعها الوقت وإن ضاق الوقت عن الفاتحة ولم يحتمل التأخير كبر ثلاثا بلا فاتحة وذكر قومنا عن جابر بن زيد وأنس أن تكبيرات صلاة الميت ثلاث فقط مطلقا ضاق الوقت أو لم يضق، ولا تضر قيل خامسة إن زيدت سهوا ومن لا يحسن الفاتحة أو يحسنها لكن كيف تفعل أو كيف يرتب أجزته أربع تكبيرات، وشروط صلاة الميت كالمكتوبة على الصحيح فكلما ينقض المكتوبة ينقضها خلافا ووفاقا وإن صلوا عليه قبل غسل أو تيمم أو عريانا أو عليه ثوب نجس أو على محل نجس أعادوا وقيل تجوز بما يجوز به الدعاء وأنها دعاء لا صلاة فلا إعادة

وابن سيرين

-

318.

-