الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣١تبنوها ولا تمشوا عليها ولا تتخذوا عليها المساجد، ويسطح القبر عند الشافعي وقال أبو حنيفة يسنم وعن علي سنمت قبر رسول الله الله ووضعت عليه ثلاثة أحجار، وعن ابن عباس لعن رسول الله الله زوارة القبور والمتخذ عليها السرج والمساجد، أي ثم أباح لهن زيارتها واللحد أولى من الشق وروي أن اللحد لنا والشق لغيرنا يعني إذا أمكن، كما قال أبو سعيد وقال الشق أن تحفر حفرة ويدفن فيها رخص فيها الا للضرورة.
قال القطب قال أبو سعيد وفي أثر أصحابنا تعزل عظام الميت ناحية ويقبر فيه آخر، قال القطب رحمه الله الله وحكوا عن ناصر بن جاعد أنه أجاز التجصيص والبناء على أهل الشرف والعلم ليعرفوا للزيارة، قال قلت لا يجوز ذلك لعموم الحديث في النهي والمرجوم والمرجومة في حفرتيهما لا يخرجان منهما كذا روي عن الربيع، لكن قال يحفر لهما الى النحر ولم يقل الرجل الى السرة والمرأة إلى الكتف، ونهى علا الله أن يكتب على القبر شيء، فقال ناصر بن أبي نبهان نهي تنزيه وفي الأثر يكتب في اللوح إسم الشهيد وأجازوا توسيد
الحجر للميت قال القطب رحمه الله، قال أبو محمد ثمار ششجر القبور ومنافع الشجر للفقراء، قال حاتم الأصم، أربعة لا يعرف قدرهن إلا أربعة الشباب لا يعرف قدره إلا الشيخ والعافية لايعرف قدرها إلا أهل البلاء والصحة لا يعرف قدرها إلا المريض والحياة لا يعرف قدرها إلا الميت اللهم ببركة نبيك
محمد الله أحيينا في طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
•
331
-
-